أَجَابَ: تقسم من سهمين، للزوج النصف سهم، وللأخت الشقيقة النصف، وكذا لو كان مكان الشقيقة أخت لأب، ففرضها النصف.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر