السؤال
سُئِلَ: في رجل مات عن أخت شقيقة، وعن أخ لأب، وترك تركة، فكيف تقسم بينهما؟
الإجابة
أَجَابَ: تقسم من سهمين، للأخت الشقيقة النصف سهم، والباقي سهم للأخ لأب، وإذا كان شقيقتان فأكثر ، فلهما الثلثان، والباقي للأخ لأب؛ فإن الشقيقة يفرض لها مع الأخ لأب لا تصير عصبة به.