توزيع تركة بين أخت شقيقة وأخ لأب

السؤال
سُئِلَ: في رجل مات عن أخت شقيقة، وعن أخ لأب، وترك تركة، فكيف تقسم بينهما؟
الإجابة

أَجَابَ: تقسم من سهمين، للأخت الشقيقة النصف سهم، والباقي سهم للأخ لأب، وإذا كان شقيقتان فأكثر ، فلهما الثلثان، والباقي للأخ لأب؛ فإن الشقيقة يفرض لها مع الأخ لأب لا تصير عصبة به.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر