تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

توزيع تركة امرأة ماتت عن أخت شقيقة وابني أخت شقيقة أخرى وبنت عم

السؤال
سئل: في امرأة ماتت عن أخت شقيقة وعن ابني أخت شقيقة أخرى وبنت عم وتركت ما يورث عنها شرعاً فمن يرث ومن لا يرث، وهل إذا ادعى شيخ بلد أنه قريب للمورثة المذكورة، ولم يثبت نسبه بها بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواه بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب من المعلوم أنه لا يقضى لمدّع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي، وإذا لم يثبت نسب أحد للمرأة المذكورة سوى من عين بهذا السؤال تكون تركتها لأختها الشقيقة فرضا ورداً ولا شيء لابني الأخت الأخرى ولا لبنت العم لأنهم من ذوي الأرحام، والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر