السؤال
سُئِل: في رجل مكلف سرق أمتعة لزيد من حرز مثلها، وقيمتها تزيد على عشرة دراهم، وثبت ذلك وعينها قائمة، فقطعت يده لذلك، وردت الأمتعة لمالكها، ثم سرق عين الأمتعة المذكورة من حرز مثلها، ولم تتغير الأمتعة، وثبت ذلك عليه، فهل يقطع لذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يقطع، وأما لو سرق غزلاً، فقطع فيه، ورد إلى مالكه، ونسج، فعاد وسرقه من حرز مثله منسوجاً؛ فيقطع، وعلى هذا الصوف، والقطن، والكتان.