تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي مُصَلِّ تَلَا آيَةَ السَّجْدَةِ، هَلْ يَأْتِي بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَاحِدَةٍ لِلْوَضْعِ وأخرى للرفع أم لا؟
وَهَلْ إذا اجْتَمَعَ سَجْدَةُ تِلَاوَةٍ وَقُنُوتُ بِأَيْهِمَا يَبْدَأُ؟
الإجابة
أَجَابَ: يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ وَاحِدَةٍ لِلْوَضْعِ وَأُخْرَى لِلرَّفْعِ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُكَبِّرُ عِنْدَ الْوَضْعِ وَيُكَبِّرُ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُ، كَمَا فِي (الْبَحْرِ).
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ اجْتِمَاعِ سَجْدَةِ التَّلَاوَةِ وَالْقُنُوتِ؛ فَلَا شُبُهَةٌ فِي تَقْدِيمِ سَجْدَةِ التَّلَاوَةِ؛ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ وُجُوبِ الصَّلَاتِيَّةِ عَلَى الْفَوْرِ، وَمِنْ أَنَّ الثَّلَاثَ آيَاتٍ تَقْطَعُ الْفَوْرَ، وَالْقُنُوتُ يَعْدِلُهَا أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهَا، فَلَوْ قَدَّمَهُ فَوَّتَ الْفَوْرَ وَلَزِمَهُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ تِلْوَهُ؛ إِذْ هُوَ الْوَارِدُ، فَيَأْتِي بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَضَاءُ، فَيَرْتَكِبُ الْإِثْمَ، وَإِذَا بَدَأَ بِهِ؛ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ، هَذَا مَا يَتَبَادَرُ لِلْفَهْمِ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَإِنْ لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا. فَتَأَمَّلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.