السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قال رب المال للمضارب قبل أن يصير المال عروضاً: لا تشتر غير نوع كذا من التجارة، فهل ليس له أن يتجاوز ما عيَّنه له، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: ليس له أن يتجاوز ما عيَّنه له، وكذا إذا قال له: لا تبع من غير فلان، ولا تشتر من غيره، أو قال له على أن تشتري من فلان، وتبيع منه؛ صح التقييد.
وكذا إذا قال له: لا تبع إلا الحنطة ورأس المال قائم في يده؛ صح نهيه وكذا إذا قال له: لا تشتر في غير السوق؛ صح تقييده؛ لأنه قبل أن تصير رأس المال عرضاً، وهذا التقييد مفيد لأنه يملك عزله؛ لأن التجارة تختلف باختلاف الأمكنة والأمتعة والأوقات والأشخاص، فليس له أن يتجاوز ما عيَّنه له كالشركة فإن تجاوز ما عيَّنه له في المذكورات؛ ضمن المال، والربح له، والوضيعة عليه.
وإن قيد بعدما صار المال عرضاً؛ لا يصح تقييده؛ لأنه لا يملك عزله بعدما صار عرضاً، وقبله يملكه.