تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيمن قال: أوصيت بكذا لأقاربي، أو لذوي قرابتي فهل تكون للأقرب فالأقرب من كل محرم منه الغير الوارث أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تكون للأقرب فالأقرب من كل رحم محرم منه الغير الوارث منه ولا يدخل الوالدان والولد ولو ممنوعين عن الإرث بكفر أو رق؛ كما هو صريح الشروح.