السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُل كَانَ مُتَكَلَّما عَلَى مَدْرَسَةٍ، فَغَيَّرَ مَعَالِمَهَا بِغَيْرِ مُوجِبٍ بِحَيْثُ أَنَّهُ سَدَّ طَاقَاتٍ فِي الْمَدْرَسَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَبَنَى تُجَاهَهَا إِيوَانًا عَلَى سَابَاطٍ أَحْدَثَهُ عَلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ، وَالْآنَ يَطْلُبُ نَاظِرُ الْمَدْرَسَةِ فَتْحَ الطَّاقَاتِ لِقِدَمِهَا، وَهَدْمَ السَّابَاطِ، هَلْ يُجَابُ إِلَى ذَلِكَ شَرْعًا أَمْ لَا ؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، يُجَابُ إِلَى ذَلِكَ وَالْحَالُ هَذِهِ؛ إِذْ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ مَعَالِمِ وَقْفٍ مَا، وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى رَفْعِ الظُّلَّةِ حَيْثُ كَانَتْ تَضُرُّ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا تُرْفَعُ لِمُخَاصَمَةِ أَحَادِ النَّاسِ مَا عَذَا الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ وَلَوْ لَمْ تَضُرَّ ، صَرَّحَ بِهِ فِي (التَّتَارُخَانِيَّةِ، وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) وَكَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ عُلَمَائِنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.