السؤال
سُئِلَ: فيما إذا فرض القاضي نفقة الزوجة على زوجها، فغلا الطعام، وصار ما فرضه لا يكفيها بسبب الغلاء، فهل للقاضي أن يغير ذلك، ويفرض لها كفايتها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، له أن يغير ذلك، ويفرض لها كفايتها، وكذا إذا رخص، فيغير ويفرض لها ما يكفيها، بحر ».