السؤال
سُئِلَ: في رجل باع جاريةٌ وقبض الثمن، فظهر أنها أم ولد، فهل تتعين دراهم الثمن للرَّد، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم تتعيَّن دراهم الثمن للرد؛ لما ذكر في «العمادية»: أنَّ الدراهم والدنانير تتعيَّنان في البيع الفاسد من الأصل كهذه المسألة، ولا يتعيَّنان فيما ينقض بعد الصحة كالمسألة التي ذكرناها قبل هذه، كما في «الغرر» لملا خسرو.