تصرف العم في مال اليتيم بغير وصاية

السؤال
سَئِلَ فِي يَتِيم لَهُ أَعْمَامٌ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ عَمَّ لِأَبِ وَأُمَّ، وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ عَمِّ لأَبِ، هَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْهُمُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ وِصَايَةٍ أَمْ لَا وَالْحَالُ أَنَّ هُنَاكَ قاضيا يُمْكِنُ رَفْعُ أَمْرِ الْيَتِيمِ إِلَيْهِ؟
الإجابة

أَجَابَ: : لَيْسَ لِلْعَمُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ وِصَايَةٍ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ عَمَّا لِأَبِ وَأُمَّ، أَوْ لِأَبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر