السؤال
سئل: في رجل مات عن ابن قاصر وترك له بعض أشجار فوضع العم يده عليها وباعها بثمن معلوم واستهلكه في شئون نفسه، والحال أن الابن المذكور له صنعة يشتغل فيها بعد موت أبيه فهل إذا بلغ يكون له مطالبة عمه بقيمة ما باعه من الأشجار المذكورة نافذا وللقاصر بعد بلوغه أخذها من واضع اليد عليها، حيث لم يتحقق ملكه لها بالوجه الشرعي، والله تعالى أعلم.
الإجابة
أجاب: