السؤال
سُئِلَ: فِي قَاضِ نَصَبَ وَصِيَّا عَلَى صِغَارٍ، وَتَصَرَّفَ فِي التَّرِكَةِ بِحُكْمِ الْوِصَيَةِ، فَظَهَرَ وَصِيٌّ مُخْتَارُ لِلْمَيِّتِ، فَأَجَازَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ الْوَصِيُّ الْمَنْصُوبُ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي، هَلْ يَجُوزُ مَا فَعَلَهُ وَالْحَالُ هَذِهِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، مَا فَعَلَهُ الْمَنْصُوبُ جَائِز، لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ كَالْوِ كَالَةِ السَّابِقَةِ، وَالْمُصَرَّحُ بِهِ فِي الْكُتُبِ جَوَازُ تَوْكِيلِهِ بِكُلِّ مَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ عَقْدٌ لَهُ مُجِيلٌ عِندَ فِعْلِهِ، وَهُوَ مُوجِبٌ لِلانْعِقَادِ وَالتَّوَقُفِ بِلَا شُبْهَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.