السؤال
سُئِلَ: في رجل اغتصب من آخر دراهم أو دنانير، فطالبه المالك في بلدة أخرى، فهل على الغاصب تسليمها له، وليس للمالك أن يطالبه بالقيمة أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، على الغاصب تسليمها له، وليس للمالك أن يطالبه بالقيمة وإن اختلف السعر، نقله في المنح» عن «الخانية».