السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة قاربت البلوغ ومكثت عنده سنتين في عشرة أهله فطلب وليها مسكناً شرعياً ونفقة ومؤنسة فقام الزوج بأداء ذلك كله، كما قرره الحاكم الشرعي وبعد ذلك امتنع وليها من تسليمها للزوج، فهل إذا كانت الزوجة مطيقة للوطء تسلم لزوجها.
الإجابة
أجاب: إذا كانت الزوجة مطبقة للوطء وجب تسليمها لزوجها حيث كان قائماً بحقوقها الشرعية، والله تعالى أعلم.