السؤال
سئل: في بنت بكر بالغة بالسن والحيض أذنت وكلت رجلاً أجنبياً في تزويجها لرجل آخر كفء لها فزوجها له بمهر مثل في غيبة وليها فوق مسافة القصر، ثم حضر الولي وأدعى أنها مكرهة وهناك بينة تشهد أنها أذنت برضاها واختيارها فهل يجاب وليها فيما ادعاه.
الإجابة
أجاب: للبالغة المكلفة تزويج نفسها من كفء بمهر المثل ولا يتوقف نكاحها على
39
إذن وليها ولا عبرة بدعوى الولي الإكراه والحال ما ذكر، والله تعالى أعلم.