ترجيح بينة الوصي على بينة المرأة في إرث الزوجين

السؤال
سُئِلَ: عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَخَوَانِ، وَمَاتَا عَنْهَا وَعَنْ أَيْتَامٍ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا، وَتَدَّعِي جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ لِلزَّوْجَيْنِ أَنَّهُ مِلْكُهَا، وَوَصِيُّ الْأَيْتَامِ يَدَّعِي إرثا، وَأَقَامَتْ بَيْنَةٌ وَأَقَامَ الْوَصِيُّ بَيِّنَةٌ، فَمَنِ الْمُرَبَّحُ مِنْهُمَا؟
الإجابة

أَجَابَ: الْمُرَجَّحُ بَيْنَةُ الْوَصِيَّ؛ لِأَنَّهَا بَيْنَةُ الْخَارِجِ مَعْنَى، وَبَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ بَيِّنَةُ ذَاتِ الْيَدِ فَلَا تَعَارُضِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر