أَجَابَ: إن أخرها إلى اليوم الثاني من غير عذر؛ لا تصح، وبعذر تصح إلى الزوال، وتقع قضاء، وإذا أخرها إلى ما بعد اليوم الثاني؛ لا تصح مطلقاً.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر