السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى من آخر سلعة بثمن معلوم إلى أجل،معلوم فتراضيا بعد ذلك على أجل آخرَ بعد الأول، فهل يصح ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يصح ذلك، ذكره ابنُ نُجَيم.
وإذا أخَّرَ الوصيُّ الأجل إلى مشتري مالِ القاصر أو مستأجره، إن كان هو العاقد؛ صح تأخيرُه، ويضمَنُ، وإن لم يكن هو العاقد؛ لا يصح، وراجع ما سنذكره في باب الوصي.