السؤال
سُئِلَ: فيما إذا وجدت المرأة زوجها عنيناً، ومضت مدة من غير تأجيل الحاكم، فهل لا عبرة لما مضى، ويؤجل لها سنة بطلبها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم لا عبرة لما مضى من غير تأجيل، ويؤجل الحاكم لها، سنة بطلبها، والتأجيل من وقت الخصومة، ما لم يكن صبيا، فيؤجل بعد بلوغه، أو مريضاً فبعد صحته أو مُحرِماً فبعد إحرامه، ولو كان مظاهراً لا يقدر على العتق ؛ أجل لها سنة وشهرين كما هو صريح «الدر المختار».