أَجَابَ: نعم، له بيعها بعرض ونقد، فلا تبطل في حق التصرف إذا كانت عروضاً، وتبطل في حق المسافرة، صرح به في «الدر المختار»، و«الدر المنتقى »
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر