السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وعن بنت قاصرة منها وعن بنت وابن من امرأة أخرى وترك ما يورث عنه شرعا ومن جملة ما ترك ساقيتان فتصرفت أم القاصرة ووكلت رجلا في أخذ ما يخص بنتها القاصرة بدون ولاية شرعية فتصرف الوكيل وباع حصة القاصرة بدون ولاية شرعية فهل والحال هذه لا يصح هذا البيع ولا ينفذ وإذا بلغت القاصرة يكون البيع موقوفا على إذنها وإجازتها، فإن أجازته نفذ، وإن ردته بطل.
الإجابة
أجاب: ليس لمن وكلته الأم بأخذ نصيب بنتها القاصرة التي لم تكن وصيا عليها ولاية بيع نصيب البنت المذكورة في الساقيتين، حيث لم يكن وصيا على البنت ولا وكيلا بالبيع عمن يملك ذلك وحينئذ يكون للقاصرة بعد بلوغها فسخ البيع واسترداد المبيع إليها إذا كان له مجيز وقت العقد وهذا حيث لا مانع والله تعالى أعلم.