السؤال
سئل: في رجل غاب عن بلده، وله فيها دار وضع يده على قطعة منها رجل أجنبي وجعلها محلا للتبن وللمالك الغائب جار يملك محلا باعه لرجل آخر بثمن معلوم فباع واضع اليد القطعة المذكورة مع بيع الجار لمن اشترى من الجار، فهل إذا حضر الغائب وأثبت أن القطعة المذكورة ملك له، ولم يأذن، ولم يجز البيع يكون البيع غير نافذ، وله نزعها من المشتري، وله الأخذ بالشفعة فور علمه بالبيع والثمن في المحل الذي باعة الجار.
الإجابة
أجاب: بيع ملك الغير بدون الإذن موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ وإن رده بطل وللجار الأخذ بالشفعة ويقضي له بها بعد استيفاء شرائطها الشرعية والله تعالى أعلم.