بيع ما في الحانوت دون تعيين

السؤال
سُئِلَ: في رجل باع لآخر جميع ما في حانوته من غير تعيين بثمن معلوم، فهل صح البيع، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، صح، فإن كان معلوماً للمشتري عند البيع؛ فلا خيار له، وإلا له الخيار إذا رأى إن شاء،رضي، وإن شاء ردَّ، كما في فتاوى ابن نجيم.
وقال في «المنح: وإطلاق الكتاب يقتضي جواز البيع، سواء سمّى جنس المبيع، أو لا.
وقال في الدر المنتقى من اشترى ما لم يره وهو في ملك البائع جاز، وُصِفَ له المبيع، أو لا، وجده كما وُصِفَ له، أو لا، علم جنسه، أو لا، حاضراً كان أو لا. انتهى.
وأما اشتراط الإشارة إليه أو إلى مكانه فقد ذكرناه، فلا تغفل عنه.
وقد ذكر في البحر» مَعْزِيَّا إلى عمدة الفتاوى»: رجل قال: بعت منك ما لي في هذه الدار من المتاع، إن كان معلوماً جاز، ولو قال: بعت منك ما تجد لي في هذا البيت أو في هذا الصندوق، أو في هذه الجوالق، إن كان معلوماً للمشتري فهو جائز، وإن لم يكن معلوماً والجهالة يسيرة جاز، ونقله الرملي عنه .

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر