السؤال
سئل: في رجل مات عن ابن بالغ وابن قاصر وترك لهما دار فباع البالغ الدار المذكورة لرجل أجنبي بثمن معلوم من الدراهم بدون ولاية شرعية على القاصر، فهل والحال هذه ينفذ البيع في نصيب الأخ البالغ فإذا بلغ القاصر، ولم يجز البيع يكون له أخذ نصيبه ويرد ثمن نصيبه إلى المشتري.
الإجابة
أجاب: نعم لا ينفذ البيع في نصيب القاصر، حيث لا ولاية للبائع عليه شرعا ويكون للقاصر بعد بلوغه رشيدا فسخ البيع واسترداد نصيبه إليه، حيث لا مانع بل لو لم يوجد مسوغ لبيع نصيب القاصر لا يصح أصلا والله تعالى أعلم.