السؤال
سئل: في رجل مات وترك زوجة وأولادا قصر وهو يملك عقارا، وعليه ديون شرعية ثابتة فهل إذا ثبتت الديون المذكورة بالوجه الشرعي في وجه وصي التركة، ولم يوجد للميت ما يفي الديون خلاف العقار يأمر القاضي الوصي ببيع العقار المذكور بثمن مثله، حيث استغرقته الديون المذكورة لإيفاء أرباب الديون حقوقهم بثمنه.
الإجابة
أجاب: صرح علماؤنا بأن ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة وفي جامع الفصولين يصح بيع الوصي تركة مستغرقة لو بقيمتها وليس للغرماء إبطاله كما في رد المحتار من القضاة فإذا باع الوصي المذكور هذا العقار المستغرق بدون الميت بثمن مثله لوفاء الديون الثابتة شرعا والحال ما ذكر ينفذ على هؤلاء الورثة وغيرهم، حيث لا مانع والله تعالى أعلم.