بيع عقار التركة لقضاء الدين

السؤال
سئل: بشرح من أمين عموم بيت مال مصر ر في 7 جمادى الآخرة سنة ٩٣ بما ورد من حضرتكم باطنه بتاريخ ۲۲ جا سنة 93 توضح أنه مع وجود الورثة البالغين وعدم انقطاع غيبتهم وعدم استغراق التركة بالدين بيع شيء من التركة لقضاء الدين عن إذنهم، أو إذن وكيل عنهم والحال أن الإفادة المحررة لحضرتكم باطنه هي : المرحومة كلفدان معتقة السلطان محمود المتوفاة عن زوجها وعاصب المعتق وثبت لزوجها دين مطلوب له منها وقدره عشرون ألف قرض عملة صاغا ولكون تركتها المضبوطة وهي المنقولات جزئية لا تفي بالمطلوب منها وبهذه المناسبة من الضروري بيع العقار المخلف عنها فمستلزم الحال للوقوف عما يكون في توقيع المبايعة إذا صار إشهاره مع تعسر حضور العاصب، أو من ينوب عنه، وحيث من الاقتضاء ورود الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك فلزم شرحه لحضرتكم ليكرم بالإفادة للإجراء.
الإجابة

أجاب: الحكم الشرعي في هذه المادة هو ما أفدناه سابقا بتاريخ ٢٢ جا سنة ٩٣ المتقدم ذكره قبل هذا في هذه الفتاوى في هذه الترجمة، وإن كان من الضروري بيع بعض عقار التركة لوفاء ما يبقى من الدين بعد منقولها عند عدم استغراق الدين لجميع التركة مع وجود عصبة المعتق للوارثين بجهة الأستانة فحينئذ يتوقف بيع . هذا العقار على إذن الورثة وإن تعسر حضورهم لمحل التركة أما مع استغراق الدين الثابت شرعا لجميع التركة فولاية البيع للقاضي فلينظر ويجري لكل حال مقتضاه والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر