السؤال
سئل: في طاحونة دائرة معدة للاستغلال مشتركة بين جماعة فباع رجل أجنبي حصة أحد الشركاء في غيبته لرجل أجنبي بدون إذنه ورضاه فهل تتوقف صحة البيع على إجازة المالك وإذا حضر، ولم يكون له فسخه و استردادها من يد المشتري ومطالبته بما استغله من أجرتها مدة وضع يده على الحصة المذكورة، حيث كان الحق ثابتا له فيها بالوجه الشرعي.
الإجابة
أجاب: بيع ملك الغير بدون إذن المالك موقوف على الإجازة، فإن أجازه المالك صريحا، أو دلالة نفذ، وإن رده بطل والله تعالى أعلم.