السؤال
سئل: في رجل يملك شبة جاموس باع نصفها لآخر بثمن معلوم مؤجل فحل الأجل وطلب البائع الثمن فعجز عن دفعه فتقايلا وأخذ البائع مبيعه بدلا عن الثمن، ثم بعد ذلك باعها لآخر فبعد أن نتجت عند المشتري الثاني ادعى من كان اشتراها أولا الملك فهل لا يجاب لذلك إذا ثبت ما ذكر بالبيئة الشرعية.
الإجابة
أجاب: لا ملك للمشتري الأول في الجاموسة المذكورة بعد ثبوت الإقالة منه بالوجه الشرعي والله تعالى أعلم.