السؤال
سئل: في رجل مات عن أبويه وثلاثة بنين وبنتين وأخ وأختين وزوجة والأولاد قصر، وعليه دين مستغرق للتركة فهل للقاضي ولاية بيع التركة المستغرقة للديون ويصح للأخ والأم شراء شيء من التركة بثمن المثل فأكثر وإذا كان لهما دين ثابت يخصم دينهما من ثمن ما اشترياه.
الإجابة
أجاب: ولاية بيع الشركة المستغرقة للقاضي ولكل من الأخ والأم حسبان دينهما
من ثمن ما اشترياه بعد ثبوت دينهما بالطريق الشرعي والله تعالى أعلم.