السؤال
سئل: من المحافظة بإفادة واردة في ۱۱ ربيع الأول سنة ٨٩ مضمونها هذه الإفادة وردت للمحافظة من بطرك الأرمن بمصر في غرة ربيع الأول سنة ٨٩ أن تركة المتوفى موسى كركور الترزي مستغرقة بالدين ونظر الغيبة بعض ورثته متعسر على البطريقخانه الأبعادية تعلقه وأنه إذا كان يجوز أن حضرة قاضى مديرية البحيرة يبيع الأبعادية بيع المرموقة بناء على الورثة الغيب بتصديق الزوجة والأخ الموجودين لا مانع من إلى آخر ما تضمنته وبناء عليه لزم شرحه لحضرتكم نؤمل الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي.
الإجابة
أجاب: ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين الشرعي للقاضي لا للورثة لعدم ملكهم لها حينئذ. وقيل: إنما يبيع القاضي التركة المستغرقة لقضاء الدين إذا امتنع الورثة عن بيعها فلذا القضاة الآن يأذنون لبعض ورثة الميت المستغرقة تركته بالدين ببيعها لوفاء دينه توفيقا بين القولين وعملا بهما كما أفاده في الدور حاشيته رد المحتار فإذا كان الدين الشرعي المستغرق لهذه التركة ثابتا لدى حضرة هذا القاضي بالوجه الشرعي فله إذن الموجود من الورثة المذكورين ببيعها ويوفي الدين من ثمنها. فلو حصل الامتناع ذلك من الورثة يبيعها القاضي ويوفي الدين من ثمنها، حيث لا مانع والله تعالى أعلم.