السؤال
سئل: في رجل مات عن ورثة بلغ وترك ما يورث عنه شرعاً، وعليه دين مستغرق لجميع تركته فهل يكون للقاضي بيع التركة المذكورة وقسمتها بين الغرماء كل بقدر نصيبه، ولا يجبر الوارث على دفع باقي الدين لأربابه، حيث لم يلتزم به وما الحكم الشرعي.
الإجابة
أجاب: الدين الثابت شرعاً يتعلق بتركة المدين فتباع لوفائه من قبل القاضي، حيث كانت مستغرقة، ولا يلزم الوارث شيء من دين مورثه بدون كفالة شرعية به والله تعالى أعلم.