تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في امرأة وكلت رجلا رشيدا في بيع دار لها من رجل من جيرانها فباع وكيلها الدار المذكورة بمبلغ معلوم وصرة مجهولة من الدراهم لجارها المذكور وقبض الوكيل من المشتري المبلغ المعلوم والصرة المجهولة بحضرة شهود عدول، فهل والحال هذه ينفذ البيع ويكون صحيحا وليس للجار الآخر أخذ الدار المذكورة بالشفعة.
الإجابة
أجاب: شرط الأخذ بالشفعة علم الشفيع بقدر،الثمن، فإذا كان بعضه مجهول القدر مشار إليه في عقد البيع لا يتمكن الشفيع من الأخذ بالشفعة والله تعالى أعلم.