بيع الوصي حصة شائعة من عقار القاصر للتعمير وأخذ الجار بالشفعة

السؤال
سئل: في الوصي على القاصر إذا باع من عقاره حصة شائعة في طاحونة كبيرة متخربة ليعمر بثمنها الباقي فيها للقاصر المذكور، وكان هناك جار أخذ الحصة المبيعة بالشفعة فور العلم وتوفرت شروط الأخذ بالشفعة وانتفت موانعها يصح البيع ويحكم بها للجار.
الإجابة

أجاب: إذا تحقق وجود سوغ من مسوغات بيع الوصي عقار اليتيم ومنها تخربه يكون البيع المذكور صحيحا، فإذا صح البيع يقضي للشفيع المذكور بالشفعة بعد توفر شرائطها الشرعية والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر