بيع المولى من ماله شيئاً لعبده المأذون

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا باع المولى من ماله شيئاً لعبده المأذون بمثل القيمة أو بأقل، ولم يسلمه المبيع، فهل له حبس المبيع عنه لقبض ثمنه أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم له ذلك لقبض ثمنه منه، وإذا سلمه المبيع قبل قبضه الثمن منه، فيسقط الثمن عنه ؛ لأنه لا يستوجب على عبده ديناً ؛ كما هو صريح المتون والشروح، فلو كان الثمن عرضاً، وسلمه المبيع، فللسيد مطالبته بالعرض الواقع ثمناً ؛ كما لو أودعه عند عبده، أو غَصبه عبده منه، ذكره في «الدر المنتقى عن الكرماني، وغيره، وذكر فيه عن القهستاني: أنه لو أخذ العبد من سيده شيئاً ثم أعتقه، كان للسيد مطالبته منه أو من ورثته.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر