السؤال
سُئِلَ: فيما إذا باع المولى من ماله شيئاً لعبده المأذون بمثل القيمة أو بأقل، ولم يسلمه المبيع، فهل له حبس المبيع عنه لقبض ثمنه أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم له ذلك لقبض ثمنه منه، وإذا سلمه المبيع قبل قبضه الثمن منه، فيسقط الثمن عنه ؛ لأنه لا يستوجب على عبده ديناً ؛ كما هو صريح المتون والشروح، فلو كان الثمن عرضاً، وسلمه المبيع، فللسيد مطالبته بالعرض الواقع ثمناً ؛ كما لو أودعه عند عبده، أو غَصبه عبده منه، ذكره في «الدر المنتقى عن الكرماني، وغيره، وذكر فيه عن القهستاني: أنه لو أخذ العبد من سيده شيئاً ثم أعتقه، كان للسيد مطالبته منه أو من ورثته.