السؤال
سُئِل: في رجل وكل آخر ببيع شيء، فباعه الموكل، ثم باعه الوكيل، فهل لا يصح بيع الوكيل، أم يصح؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يصح بيع الوكيل، سواء علم ببيع الموكل، أو لم يعلمه؛ لأن الوكيل ينعزل بنهاية الشيء الموكل به سواء علم به، أو لم يعلم، ولو باع الوكيل والموكل معاً، أو لم يعلم السابق، فبيع الموكل أولى عند محمد؛ لأنه باع ملكه، وعند أبي يوسف: يشتركان، ويخيّران، كما في «الاختيار»، وغيره.