السؤال
سُئِلَ: فيما إذا بيعت الدراهم التي غالبها غش بفضة خالصة، أو بيعت الدنانير التي غالبها غش بالذهب الخالص، وكان الخالص أكثر من الفضة والذهب في المغشوش، وتقابضا في المجلس، فهل يصح، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يصح، فيكون القدر بمثله، والزائد من الخالص بالغش، وإن كان الخالص مثل ما في المغشوش لا يزيد عليه، أو كان أنقص منه؛ لا يصح البيع؛ للرّبا فيهما، وكذا إذا لم يدر أن الخالص أقل مما في المغشوش، أو مثله، أو دونه؛ لا يصحُ البيع؛ لاحتمال الربا فيه، كما ذكرناه في بيع السيف المُحلَّى بفضة إذا بيع بفضة.
وإذا. بيع ما غالبه الغش بجنسه متفاضلاً وزناً وعدداً؛ يصح بشرط التقابض في المجلس، ويُصرف الجنس حينئذ لخلافه.