بيع العبد نفسه

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قال المولى لعبده: بعتك نفسك بهذا العين، فقبل، فهلكت أو اسْتُحِقَّت، فهل تجب قيمته، أم قيمتها؟
الإجابة

أَجَابَ: تجب قيمته عندهما، وعند محمد قيمتها، وعلله في «الغرر»، و«المنح.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر