السؤال
سُئِل: فيما إذا باع السيد من ماله شيئاً لعبده المأذون له في التجارة، وكان على العبد دين، فهل يصح بيعه من عبده، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن باع منه بمثل القيمة أو بأقل؛ صح، فإن لم يكن عليه دين؛ لا يصح بيع المولى منه، وإذا باع منه بأكثر من القيمة ولو يسيراً، وكان على العبد دين؛ فيؤمر السيد بحط الزائد عنه، أو بفسخ البيع، وراجع ما سنذكره في فصل العبد المحجور والمأذون.