تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ سِلْعَةَ، وَبَاعَهَا الْبَائِعُ لآخَرَ قَبْلَ الْقَبْضِ، فَمَا الْحُكْمُ؟
الإجابة
أَجَابَ: إِنْ كَانَ الْبَيْعُ الثَّانِي بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَكِنَّهُ أَجَازَهُ؛ انْفَسَخَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ، وإن لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِ وَلَا أَجَازَهُ وَهُوَ قَائِمٌ فَحَقَّهُ فِيهِ قَائِمٌ، فَإِنْ كَانَ نَقَدَهُ الثَّمَنَ؛ أَخَذَهُ، وَإِلَّا يَحْبِسُهُ الْبَائِعُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي إِلَى اسْتِيفَائِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَدْ هَلَكَ عِنْدَ الثَّانِي، فَالْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَرَجَعَ بِالثَّمَنِ إِنْ كَانَ نَقَدَهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي، ثُمَّ يَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثمن إِنْ كَانَ نَقَدَهُ الثَّمَنَ، وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعُ، وَالْمِثْلِيُّ بِالْمِثْلِ وَالْقِيمِيِّ بِالْقِيمَةِ، وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ مِنْ (فَتَاوَى قَاضِي خَانُ) وَغَيْرِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.