السؤال
سئل: في امرأة لها أرض زراعة أميرية وبها بعض أمكنة وزوجها وكيل عنها في دفع خراجها للميري فقط فباعها زوجها لآخر بمبلغ معلوم فلما علمت زوجته بيعه ردت البيع، ولم تجزه وصار المشتري يكاتبها ويرسل لها على إجازة البيع له نحو ثلاث مرات وكل مرة يزيد لها مقدارا عن الثمن الذي باع به زوجها فلم ترض، ولم تجز له البيع وهي تأمره برفع يده عن الأرض فيمتنع فهل إذا رفعته للحاكم الشرعي وتحقق عنده بيع زوجها بدون إجازتها ورضاها يؤمر برفع يده عن الأرض المذكورة
وتسليمها لها.
الإجابة
أجاب: نعم والحال ما ذكر، حيث لا مانع والله تعالى أعلم.