بيع الزوجة للأرض التي اشترتها من طليقها

السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته ولها عليه دين من صداق وغيره قدره تسعمائة وخمسون ريالا معاملة فترافعا لدى نائب الشرع بالناحية وطالبته بالمبلغ المذكور فباعها خمسة قراريط أرضاً بأشجارها مع قيراط في ساقيته فاشترت مـا ذكـر مـنه بالمبلغ المذكور وبعد الشراء واستيلائها على المبيع باعته لرجل آخر بمبلغ قدره تسعمائة قرش وتريد أن تطالب مطلقها بباقي الثمن الذي اشترت به منه، ولم ترد فسخ البيع، فهل والحال هذه لا تجاب لذلك وتمنع من مطالبته شرعاً.
الإجابة

أجاب: نعم لا تجاب لذلك والحال هذه والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر