بيع الرهن في حالة فقدان الراهن

السؤال
سئل: بإفادة واردة من بيت المال مؤرخة في ٣ جمادى الآخرة سنة ١٢٧٩ ثمرة ١٢٦ مضمونها ما توضح بإفادة حضرتكم بتاريخ ١٦ الماضي من إذا كان الراهن مفقود أو غاب غيبة منقطعة يرفع الأمر فيه إلى القاضي ببيعه ويوفي منه دينه صار معلوما وبمقتضى ما توضح سيجري العمل إنما إذا صار بيع الرهن هل بيعه يكون بحضور زوجة الراهن المفقود، ولو لم يثبت موته أم يباع من قبل ورثه رب الدين المرهون عند الرهن وإن كان البيع من قبل زوجة الراهن ما يبقى من ثمن ما يباع بعد خصم الدين المرهون عليه الرهن بعد تركة للراهن الغائب ويقسم على بيت المال والزوجة، أو يحفظ أمانة في بيت المال إلى أن يوقف على حال الراهن من موت أو حياة، وإذا صح البيع من قبل ورثة المرهون عند الرهن فما زاد بعد الدين يضم إلى تركته أم كيف القصد إفادة الحكم الشرعي.
الإجابة

أجاب: حضور زوجة المفقود عند بيع الرهن بمعرفة القاضي ليس بشرط، حيث لم يثبت موته وما يبقى قضاء الدين من ثمن الرهن يوضع على يد أمين بإذن القاضي ليحفظه إلى أن يتبين حاله والحكم في هذه الحادثة هو ما أوضحناه في الجواب السابق قبلها في هذه الترجمة والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر