السؤال
سئل: بخطاب وارد من مصلحة بيت المال بمحروسة مصر ملخصة في مرهونة تحت يد المرتهن على قدر معلومات المرتهن وبيع الرهن بدون إذن الراهنة بأقل مما هو في ذمتها للمرتهن، ثم حضرت ودفعت المرهون عليه الذي هو في ذمتها وطلبت الرهن، فهل والحال هذه لورثة المرتهن عين الدين المرهون عليه، أو قيمة المرهون التي بيع بها وما الحكم في الباق من الدين.
الإجابة
أجاب: بيع الرهن بعد موت المرتهن بدون إذن الراهنة لا ينفذ بدون وجه شرعي، فإذا ردت الراهنة البيع يكون لها أخذ عين الرهن وعليها دفع الدين لورثه المرتهن وأن إجارته نفذ البيع والثمن تأخذ الورثة فيسقط من الدين بقدره وتلزم الراهنة بدفع الباقي من الدين لورثة ربه والله تعالى أعلم.