تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل باع لآخر مثقال ذهب بمثقال ذهب، ومثقال فضة بمثقال فضة، ولم يعيناهما حين البيع، وتقابضاهما في المجلس قبل الافتراق، فهل صح البيع، ولا يكون رباً، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح البيع، ولا يكون رباً، فالذهب والفضة مقدران بمعيار الشرع في الوزن، فإذا وجد فيهما مع التقدير الشرعي وهو الوزن اتحاد الجنسية؛ فيشترط لصحة بيعه التماثل في الوزن، والحُلُولُ، والتقابض، ولا يشترط فيه التعيين وفي المكيل يشترط فيه التعيين، ولا يشترط فيه التقابض، كما ذكرناه.
فالحاصل: أن المكيل يشترط فيه التعيين، ولا يشترط فيه التقابض في المجلس، والذهب والفضة يشترط فيهما التقابض في المجلس، ولا يشترط فيهما التعيين، وما ورد في الحديث: يداً بيد» المراد به عيناً بعين، وهو في النقدين بالقبض، وفي غيرهما بالتعيين فإذا اختلَّ شرط مما ذكرناه؛ صار رباً، كما إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة متفاضلاً، أو متماثلاً بالنسيئة، أو متماثلاً حالاً وتفرَّقا في أبدانهما ولم يتقابضا؛ حرم، كما هو صريح المتون والشروح.