تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل باع ديناراً بدراهم، واشترى بالدراهم قبل قبضها ثوباً، فهل فسد في بيع الثوب، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، فسد في بيع الثوب والصرفُ بحاله؛ لأنه تصرف في بدل الصرف قبل قبضه وذلك لا يجوز؛ لفقد القبض، كما هو صريح المتون.
وقد ذكرنا في فصل تسليم المبيع: أن التصرُّف في الثمن قبل القبض جائز، سواء كان مما لا يتعيَّن كالنقود، أو مما يتعيَّن كالمكيل والموزون، وأن التصرف في الأثمان والديون كلها قبل القبض يجوز سوى صرف وسَلَم، فلا يجوز أخذ خلاف جنسه؛ لفوات شرطه، فراجعه ثمة.