بيع التركة المستغرقة بالدين واستبدال أطيان الوقف

السؤال
سئل: بإفادة من قاضي طنتدا في ١٤ ذي القعدة سنة ۱۲۹۳ مضمونها أرجو الإفادة عن الحكم الشرعي في تركة مستغرقة بالديون الثابتة شرعا يريد أحد أرباب الدين شراء منزل من التركة المذكورة بقيمة مثله الآن من الورثة مقابلة بعض دينه الثابت شرعا فهل يجوز ذلك ولا مانع في ذلك وتكتب له حجة شرعية بالمنزل المذكور أم كيف وأيضا أرجو الإفادة عن الحكم الشرعي في واقف وقف وقفه على نفسه أيام حياته، ثم من بعده على زوجته إلى آخر ما هو مكتوب في كتاب الوقف وشرط لزوجته المذكورة النظر بعده وشرط لها الشروط العشرة التي منها الإبدال والاستبدال فهل للزوجة المذكورة استبدال أطيان الوقف المذكور من والدتها بأطيان أخرى أنفع لجهة الوقف وقيمتها أكثر من قيمة الأطيان الموقوفة ولا يمنع من الاستبدال المذكور كونه لوالدتها، أو كيف الحكم أرجو الإفادة عن هذين المسألتين وأرجو الإسعاف.
الإجابة

أجاب: ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة على ما في التنوير إلا برضا الغرماء حتى لو باع الوارث بدون رضا الغرماء لا ينفذ ما لم يبع القاضي، أو بإذن به وإذا باع القاضي بعضها لبعض الغرماء فالثمن مستحق لجميعهم على حسب ديونهم الثابتة كباقي التركة وليس للمشتري الاختصاص بهذا الثمن بدون رضاهم لأنه من المشترك بينهم والناظر المشروط له الاستبدال لا يملك البيع ممن لا يقبل شهادته له كأمه إلا إذا كان ذلك الاستبدال خيرا للوقف وفسرت الخيرية في العقار بالتضعيف بأن يبيع ما يساوي عشرة بعشرين مثلا والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر