تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل باع لآخر قفيز بُرِّ بقفيز بُر، وعيَّنا كلاً من البُرَّين، وتفرَّقا قبل القبض، فهل جاز البيع، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، جاز البيع، وكذا بيع الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، فقد نص الشارع على تحريم الرّبا فيما ذكرناه، فيشترط لصحة بيع ذلك: التماثل في الكيل، والحُلُولُ، والتعيين، ولا يشترط فيه التقابض، فالتقابض قبل الافتراق بالأبدان ليس بشرط إلا في الذهب والفضة كما سيأتي، وعند الشافعي الله يشترط التقابض في جميع ذلك .
فإن اختل شرط مما ذكر؛ حرم، وصار رباً، كما إذا بيع كل جنس بجنسه مما ذكر متفاضلاً، أو متماثلاً بالنسيئة، أو متماثلاً حالاً ولم يُعيناه في غير النقدين؛ حرم، كما هو صريح المتون والشروح.