بيع الابن مال أبيه بدون إذنه

السؤال
سئل: في رجل له دار وأطيان وأشجار في بلد وهو مقيم في بلدة أخرى وله ولد فباع الولد ذلك من غير أن يعلم الأب مدعيا أن أباه وكله بالبيع فاشترى أحد أهالي تلك البلدة من الولد ما يساوي خمسة عشر بسبعة وهو لا يدخل تحت تقويم المقومين فهل يكون البيع موقوفا على إجازة المالك، حيث لم توجد بينة التوكيل.
الإجابة

أجاب: بيع الابن مال أبيه بدون إذنه موقوف على إجازته، فإن أجازه نفذ، وإن رده حصة بطل، وإن كان وكيلا تقيد بيعه بمثل القيمة على المفتي به والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر