أجاب: لم يتضح من هذا السؤال كون المديون المذكور رضي بإمساك العقار والأمتعة المذكورة تحت يد الميري رهنا بالدين الذي عليه ابتداء، أو بعد سفره فينظر، إن وجد منه الرضا بذلك ابتداء، أو بعد ذلك قبل موته يكون ذلك رهنا شرعاً ولرب الدين حبسه لاستيفاء دينه وليس للراهن، ولا لوارثه بيع المرهون بدون إذن المرتهن فلا ينفذ البيع المذكورة والحال هذه وإن لم يوجد من المديون ما يدل على الرضا يكونه رهنا لابتداء ولانتهاء لا يكون رهنا شرعيا إلا على عبارة ذكرها في المجتبى وإذا لم يعد ذلك رهنا شرعيا وقد مات المديون فإنه ينظر، فإن كانت تركته مستغرقة بالدين فلا يكون لابنه المذكور بل ولا لجميع الورثة ولاية بيع ذلك بدون إذن القاضي إلا برضا الغرماء لأن ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة ما لم يتفق جميع الورثة على استيفاء التركة وقضاء جميع الدين من ما لهم، فلو باع أحد الورثة التركة في هذه الحالة لا ينفذ بيعه ولرب الدين إبطاله وإن لم تكن التركة مستغرقة ينفذ
بيع الورثة، أو أحدهم في حصته ويطالبون بأداء الدين منها والله أعلم.